إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
شفاء العليل شرح منار السبيل
204001 مشاهدة
الغسل

قوله: أو يوجب الغسل، لقوله -صلى الله عليه وسلم- دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي متفق عليه .


الشرح: أي أن الحيض يوجب الغسل على المرأة حال انقطاعه وقد مر معنا في موجبات الغسل أن من جملتها (الحيض)، فإذا حاضت المرأة ثم انقطع دمها فإنه يلزمها أن تغتسل ولايكفيها الوضوء، وقد علق الله جواز وطئها على اغتسالها، فقال سبحانه : فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أي فإذا اغتسلن من حيضهن فقد حل لكم وطؤهن بعد أن كان محرما عليكم لأجل الحيض، وهكذا مثله سائر ما يحرم عليها بسبب الحيض- ما عدا الصوم والطلاق كما سيأتي-.
وقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث السابق: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي قاله لفاطمة بنت أبي حبيش لما أخبرته بأنها مستحاضة فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها -صلى الله عليه وسلم- لا ، إنما ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي فأخبرها أن عليها أن تمكث قدر أيام حيضها المعتاد ثم تغتسل في نهايتها وجوبا، ثم تصلي، وما استمر معها من الدم بعد ذلك فهو دم استحاضة لا حيض، كما سيأتي تفصيله في حكم المستحاضة- إن شاء الله-.